المحقق النراقي
358
مستند الشيعة
عن المعتبر والنهاية والتذكرة التحرير والدروس ( 1 ) وجمع آخر ( 2 ) ، بل عن النهاية والتذكرة الإجماع عليه ( 3 ) . إلا أن في الأخير : أن الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال ; لأن ما بعد العصر أشرف . وضعفه ظاهر ، كما حكي عن الإسكافي والحلي من التوقيت بما بعد الفجر ( 4 ) . وأما مستحباتها وسننها - مضافة إلى ما استفيد مما مر - أمور : منها : أن يصوم الناس ثلاثا متوالية ، والخروج يوم الثالث ، بلا خلاف فيه ظاهر ، كما قيل ( 5 ) ; له ، وللنصوص . منها : رواية حماد السراج وفيها : " ليس الاستسقاء هكذا فقل له : يخرج فيخطب الناس ، ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ، ويخرج بهم اليوم الثالث وهم صيام " ( 6 ) الحديث . ومنها : أن يكون الخروج يوم الاثنين ، وفاقا للصدوق والشيخ والقاضي والحلي وابن حمزة ( 7 ) ، بل هو المشهور كما صرح به جماعة ( 8 ) ، بل قيل ( 9 ) : إن الأصحاب لم يتعرضوا لغير الاثنين ، إلا أبا الصلاح ومن بعده .
--> ( 1 ) المعتبر 2 : 364 ، نهاية الإحكام 2 : 104 ، التذكرة 1 : 168 ، التحرير 1 : 47 ، الدروس 1 : 196 . ( 2 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 270 ، وصاحب الحدائق 10 : 485 . ( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 104 ، التذكرة 1 : 168 . ( 4 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 126 ، وأما الحلي فلم يعين لها وقتا ، انظر : السرائر 1 : 325 . ( 5 ) انظر : التذكرة 1 : 167 . ( 6 ) التهذيب 3 : 148 / 320 ، الوسائل 8 : 8 أبواب صلاة الاستسقاء ب 2 ح 1 . ( 7 ) الصدوق في المقنع : 47 ، الشيخ في النهاية : 138 ، القاضي في المهذب 1 : 144 ، الحلي في السرائر 1 : 325 ، ابن حمزة في الوسيلة : 113 . ( 8 ) منهم صاحب الرياض 1 : 209 ، وانظر : مفتاح الكرامة 3 : 249 . ( 9 ) الرياض 1 : 209 .